responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 139
مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَكَذَا الْقيَاس
وفى الرَّوْضَة مَا ثَبت بِالْقِيَاسِ أَن نَص على علته فكالنص ينْسَخ وينسخ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
مَسْأَلَة مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا أَو فى أَعْيَان لَا يجوز تَعْلِيله بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية والمالكية
مَسْأَلَة الفحوى ينْسَخ وينسخ بِهِ خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
وَإِذا نسخ نطق مَفْهُوم الْمُوَافقَة فَلَا ينْسَخ مَفْهُومه كنسخ تَحْرِيم التأفيف لَا يلْزم مِنْهُ نسخ تَحْرِيم الْقرب ذكره ابو مُحَمَّد البغدادى وَعَلِيهِ أَكثر كَلَام ابْن عقيل خلافًا للمقدسى
وَإِذا نسخ حكم أصل الْقيَاس تبعه حكم الْفَرْع عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعْضهِم
مَسْأَلَة لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل اتِّفَاقًا
وَمذهب الْأَكْثَر لَا يثبت حكمه قبل تبليغه الْمُكَلف
وَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ وَفرق الْأَصْحَاب بَينهمَا
مَسْأَلَة الْعِبَادَات المستقلة لَيست نسخا
وَعَن بَعضهم صَلَاة سادسة نسخ
وَأما زِيَادَة جُزْء مشترط أَو زِيَادَة شَرط أَو زِيَادَة ترفع مَفْهُوم الْمُخَالفَة فالأكثر

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست