responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 147
الرَّابِع أَن يذكر مَعَ الحكم مَا لَو لم يُعلل بِهِ للغى فيعلل بِهِ صِيَانة لكَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام حِين سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا فَهُوَ اسْتِفْهَام تقريرى لَا استعلامى لظُهُوره
الْخَامِس تعقيب الْكَلَام أَو تضمنه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم نَحْو {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} لَا يقْضى القاضى وَهُوَ غَضْبَان إِذا البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذا من مَانع وَلَيْسَ إِلَّا فهم مَا من سِيَاق النَّص ومضمونه
السَّادِس اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء واهن الْجُهَّال
وَهل تشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف الموما اليه فِيهِ وَجْهَان
قَالَ أَبُو البركات تَرْتِيب الحكم على اسْم مُشْتَقّ يدل أَن مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق عِلّة فى

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست