responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 151
وَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعى
مَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَا
وَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
مَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية
مسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِ
مَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست