responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 153
الثَّالِث فَسَاد الْوَضع
وَهُوَ اقْتِضَاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا نَحْو لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كالاجارة فَيُقَال انْعِقَاد غير النِّكَاح بِهِ يقتضى انْعِقَاده بِهِ لتأثيره فى غَيره
وَجَوَابه بِمَنْع الِاقْتِضَاء الْمَذْكُور أَو بِأَن اقتضاءها لما ذكره الْمُسْتَدلّ أرجح
فَإِن ذكر الْخصم شَاهد الِاعْتِبَار مَا ذكره فَهُوَ مُعَارضَة
الرَّابِع الْمَنْع
وَهُوَ منع حكم الاصل
وَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْمُسْتَدلّ على الْأَصَح وَله إثْبَاته بِطرقِهِ وَمنع وجود الْمُدعى عِلّة فى الأَصْل فيثبته حسا أَو عقلا أَو شرعا بدليله أَو وجود أثر أَو لَازم لَهُ
وَمنع عليته
وَمنع وجودهَا فى القرع فيثبتهما بطرقهما
الْخَامِس التَّقْسِيم
وَمحله قبل الْمُطَالبَة لِأَنَّهُ منع وَهُوَ تَسْلِيم وَهُوَ مَقْبُول بعد الْمَنْع بِخِلَاف الْعَكْس
وَهُوَ حصر الْمُعْتَرض مدارك مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدلّ عِلّة والغاء جَمِيعهَا وَشَرطه صِحَة انقسام مَا ذكره الْمُسْتَدلّ الى مَمْنُوع وَمُسلم وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَة

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست