مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
128
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِير وآداب المستفتي الأولى النّظر إِلَى الْقَرَائِن فِي الْكل فَإِن دلّت على وجوب أَو ندب أَو تَحْرِيم أَو كَرَاهَة أَو إِبَاحَة حمل قَوْله عَلَيْهِ سَوَاء تقدّمت أَو تَأَخَّرت أَو توسطت قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ الصَّوَاب وَكَلَام أَحْمد يدل على ذَلِك انْتهى
وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين قد غلط كثير من الْمُتَأَخِّرين من أَتبَاع الْأَئِمَّة على أئمتهم حَيْثُ تورع الْأَئِمَّة من إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم وأطلقوا لفظ الْكَرَاهَة فنفى الْمُتَأَخّرُونَ التَّحْرِيم عَمَّا أطلق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْكَرَاهَة ثمَّ سهل عَلَيْهِم لفظ الْكَرَاهَة وَخفت مُؤْنَته عَلَيْهِم فَحَمله بَعضهم على التَّنْزِيه وَتجَاوز بِهِ آخَرُونَ إِلَى كَرَاهَة ترك الأولى وَهَذَا كثير جدا فِي تصرفاتهم فَحصل بِسَبَبِهِ غلط عَظِيم على الشَّرِيعَة وعَلى الْأَئِمَّة
وَقد قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين أكرهه وَلَا أَقُول هُوَ حرَام ومذهبه تَحْرِيمه وَإِنَّمَا تورع عَن إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم لأجل قَول عُثْمَان يَعْنِي بِجَوَازِهِ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْخرقِيّ فِيمَا نَقله عَن الإِمَام أَحْمد وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة ومذهبه أَنه لَا يجوز
وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد يسْتَحبّ أَن لَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر وَهَذَا اسْتِحْبَاب وجوب وَقَالَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور إِذا كَانَ أَكثر مَال الرجل حَرَامًا فَلَا يُعجبنِي أَن يُؤْكَل مَاله وَهَذَا على سَبِيل التَّحْرِيم
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
128
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir