responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 133
عَن رَأْيه وَمَفْهُوم كَلَامه وَفعله ينزل منزل مذْهبه فِي الْأَصَح كإجابته فِي شَيْء بِدَلِيل وَالْأَشْهر أَنه كإجابته يَقُول صَحَابِيّ وَاخْتَارَ ابْن حَامِد أَنه كَقَوْل فَفِيهِ يَعْنِي مُجْتَهدا قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب ويعضده منع الإِمَام أَحْمد من اتِّبَاع آراء الرِّجَال وَإِن أجَاب الإِمَام بقول فَقِيه فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه مذْهبه
وَالثَّانِي لَا وَمَا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَقَوي دَلِيله أَو صحّح الإِمَام خَبرا أَو حسنه أَو دونه وَلم يردهُ فَفِي كَونه مذْهبه وَجْهَان قَالَ فِي الرِّعَايَة وَمَا انْفَرد بِهِ بعض الروَاة عَنهُ وَقَوي دَلِيله فَهُوَ مذْهبه وَقيل بل مَا رَوَاهُ جمَاعَة بِخِلَافِهِ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَحسن أَحدهمَا أَو علله فَفِيهِ خلاف فَقَالَ فِي الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة ومختصرها للطوفي ومختصر التَّحْرِير أَن الحكم يتبع الْعلَّة فَمَا وجدت فِيهِ الْعلَّة فَهُوَ قَوْله سَوَاء قيل بتخصيص الْعلَّة أَو لم يقل وَقيل لَا يكون ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا فَقيل هُوَ مذْهبه لتحسينه إِيَّاه أَو تَعْلِيله وَقدم هَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَب الْأَثْرَم والخرقي وَغَيرهمَا
قَالَه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَقيل لَا يكون مذْهبه وَاخْتَارَهُ جمَاعَة
قَالَ ابْن حَامِد وَالْأَفْضَل أَن يفصل فَمَا كَانَ من جَوَاب لَهُ فِي أصل يحتوي مسَائِل خرج جَوَابه على بَعْضهَا فَإِنَّهُ جَائِز أَن ينْسب

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست