responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 151
النَّاس ليتم بهم الْعدَد فَهَذَا النَّوْع غير وَاجِب إِلَّا على القَوْل بتكليف الْمحَال
ثَانِيهمَا مَا هُوَ مَقْدُور للمكلف وَهُوَ إِمَّا أَن يكون شرطا لوُقُوع الْفِعْل أَو غير شَرط فَإِن كَانَ شرطا كالطهارة وَسَائِر الشُّرُوط للصَّلَاة وكالسعي إِلَى الْجُمُعَة فَإِن صرح بِعَدَمِ إِيجَابه كَقَوْلِه صل وَلَا أوجب عَلَيْك الْوضُوء لم يجب عملا بِمُوجب التَّصْرِيح وَإِن صرح بإيجابه وَجب لذَلِك وَإِن لم يُصَرح بِإِيجَاب وَلَا عَدمه بل أطلق وَجب أَيْضا عندنَا وَهُوَ قَول الأشعرية والمعتزلة وَقيل لَا يجب وَإِن لم يكن الَّذِي لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ شرطا كمسح جُزْء من الرَّأْس فِي غسل الْوَجْه فِي الْوضُوء وإمساك جُزْء من اللَّيْل مَعَ النَّهَار فِي الصَّوْم فَمثل هَذَا لَا يجب خلافًا للأكثرين حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِهِ
قلت الْمُخْتَار الْوُجُوب لِأَن مَا لَا بُد مِنْهُ فِي الْوَاجِب هُوَ من لوازمه وَالْأَمر بالملزوم أَمر باللازم وَيتَفَرَّع على هَذِه الْمَسْأَلَة فرعان أَحدهمَا إِذا اشتبهت أُخْته أَو زَوجته بأجنبية أَو ميتَة بمذكاة حرمتا إِحْدَاهمَا بِالْأَصَالَةِ وَالْأُخْرَى بِعَارِض الِاشْتِبَاه
ثَانِيهمَا الزِّيَادَة على الْوَاجِب إِمَّا أَن تكون متميزة عَنهُ أَو لَا فَإِن تميزت عَنهُ كَصَلَاة التَّطَوُّع بِالنِّسْبَةِ إِلَى المكتوبات فَتلك الزِّيَادَة ندب اتِّفَاقًا وَإِن لم تتَمَيَّز عَن الْوَاجِب بِأَن لَا تنفصل حَقِيقَتهَا من حَقِيقَته حسا كالزيادة فِي الطُّمَأْنِينَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَمُدَّة الْقيام وَالْقعُود على أقل الْوَاجِب وَهُوَ مَا لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم هَذِه

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست