responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 160
ثَالِثهَا حِكْمَة الحكم وَهِي الْمَعْنى الْمُنَاسب الَّذِي ينشأ عَنهُ الحكم كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والأبوة لمنع الْقصاص
فَيُقَال مشقة السّفر هِيَ عِلّة استياحة الْقصر وَالْفطر للْمُسَافِر وَالدّين فِي ذمَّة مَالك النّصاب عِلّة لمنع وجوب الزَّكَاة وَكَون الْقَاتِل أَبَا عِلّة لمنع وجوب الْقصاص وَالْمعْنَى الْمُنَاسب هُوَ كَون حُصُول الْمَشَقَّة على الْمُسَافِر معنى مُنَاسِب لتخفيف الصَّلَاة بقصرها وَالتَّخْفِيف عَنهُ بِالْفطرِ
وانقهار مَالك النّصاب بِالدّينِ عَلَيْهِ معنى مُنَاسِب لإِسْقَاط وجوب الزَّكَاة عَنهُ وَكَون الْأَب سَبَب وجود الْوَلَد معنى مُنَاسِب لسُقُوط الْقصاص لِأَنَّهُ لما كَانَ سَبَب إيجاده لم تقتض الْحِكْمَة أَن يكون الْوَلَد سَبَب إعدامه وهلاكه لمحض حَقه وَاعْلَم بِأَن الْفُقَهَاء كثيرا مَا يذكرُونَ فِي كتبهمْ مثل هَذِه الْعِلَل وَمن هُنَا نشأت الفروق بِحَيْثُ صَارَت كَأَنَّهَا فن مُسْتَقل كَمَا سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَيُقَال مَا الْفرق بَين أَن لَا يقتل الْأَب بِابْنِهِ إِذا قَتله وَبَين وجوب رجمه إِذا زنى بابنته فيجاب بِالْفرقِ بَين الأول بِكَوْنِهِ سَبَب إيجاده وَبَين الثَّانِي من حَيْثُ إِن الرَّجْم إِنَّمَا هُوَ لمحض حق الله تَعَالَى وَالْأول لمحض حق الْوَلَد
ثَانِيهَا السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ إِلَى الْغَرَض الْمَقْصُود وَشرعا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته فيوجد الحكم عِنْده لَا بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مؤثرا فِي الْوُجُود بل هُوَ وصلَة ووسيلة إِلَيْهِ كالحبل مثلا فَإِنَّهُ يتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِخْرَاج المَاء من الْبِئْر وَلَيْسَ هُوَ الْمُؤثر فِي الْإِخْرَاج وَإِنَّمَا الْمُؤثر حَرَكَة المستقي للْمَاء ثمَّ استعير السَّبَب شرعا لمعان
أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فِيهَا فَإِذا

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست