responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 166
رَابِعهَا الْقَضَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ خَارج الْوَقْت أَي بعد خُرُوجه لفَوَات الْفِعْل فِيهِ لعذر أَو غَيره بِأَن أخر الْمَأْمُور بِهِ عمدا حَتَّى خرج وقته ثمَّ فعله وَالْأَحْسَن من هَذَا أَن يُقَال فِي تَعْرِيف الْقَضَاء أَنه إِيقَاع الْعِبَادَة خَارج وَقتهَا الَّذِي عينه الشَّرْع لمصْلحَة فِيهِ

فَائِدَة
الْعِبَادَة قد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاء كالصلوات الْخمس وَقد لَا تُوصَف بهما كالنوافل لعدم تَقْدِير وَقتهَا
وَقد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَحده كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعدم الْقَضَاء فيهمَا للتوقيف أَو الْإِجْمَاع لَا لامتناعه عقلا وَلَا شرعا
الْإِجْزَاء يخْتَص بِالْعبَادَة سَوَاء كَانَت وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة
وَقَالَ المتكلمون إِجْزَاء الْعِبَادَة كفايتها فِي سُقُوط التَّعَبُّد وَالْقَوْل مثل الصِّحَّة فَلَا يفارقها فِي إِثْبَات وَلَا نفي فَإِذا وجد أَحدهمَا وجد الآخر وَإِذا انْتَفَى انتفي
والنفوذ تصرف لَا يقدر فَاعله على رَفعه كالعقود اللَّازِمَة من البيع وَالْإِجَارَة وَالْوَقْف وَغَيرهَا إِذا اجْتمعت شُرُوطهَا وانتفت موانعها
خَامِسهَا الْعَزِيمَة والرخصة الْعَزِيمَة لُغَة الْقَصْد الْمُؤَكّد
وَشرعا هِيَ الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي خَال عَن معَارض رَاجِح
فقولنا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي يتَنَاوَل الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَتَحْرِيم الْحَرَام وَكَرَاهَة الْمَكْرُوه فالعزيمة وَاقعَة فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِن سَجْدَة ص هَل هِيَ من عزائم السُّجُود أَو لَا مَعَ أَن سَجدَات الْقُرْآن كلهَا عِنْدهم ندب

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست