مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
189
9 - وحملنا عَلَيْهِ الْجَار فِي الحَدِيث الأول وَهُوَ حمل سَائِغ فِي اللُّغَة
ثمَّ إِن الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح الْمُقَابل للراجح الظَّاهِر قد يكون بَعيدا عَن الْإِرَادَة وَقد يكون قَرِيبا مِنْهَا وَقد يكون متوسطا بَين الطَّرفَيْنِ
فالاحتمال الْبعيد يحْتَاج فِي حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ إِلَى دَلِيل قوي لتجبر قُوَّة الدَّلِيل ضعف الِاحْتِمَال فيقويان على الِاسْتِيلَاء على الظَّاهِر وَالِاحْتِمَال الْقَرِيب يَكْفِيهِ فِي ذَلِك أدنى دَلِيل وَالِاحْتِمَال الْمُتَوَسّط يَكْفِيهِ دَلِيل متوسط بَين الدَّلِيلَيْنِ قُوَّة وضعفا وَبِالْجُمْلَةِ فالغرض من دَلِيل التَّأْوِيل أَن يكون بِحَيْثُ إِذا انْضَمَّ إِلَى احْتِمَال اللَّفْظ المأول اعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ واستوليا على الظَّاهِر وقدما عَلَيْهِ فَمَا كَانَ فِي احْتِمَال اللَّفْظ من ضعف جبر بِاعْتِبَار قُوَّة فِي الدَّلِيل وَمَا كَانَ فِيهِ من قُوَّة سومح بِقَدرِهِ من الدَّلِيل وَالْمُعْتَمد قبالة المعتدل فهما يحصلان الْغَرَض
ثمَّ إِن هَذَا الدَّلِيل الْمُرَجح إِمَّا أَن يكون قرينَة أَو ظَاهرا أَو قِيَاسا فَأَما الْقَرِينَة فإمَّا أَن تكون مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة
فمثال الْمُتَّصِلَة مَا رَوَاهُ صَالح وحنبل عَن أَحْمد قَالَ كلمت الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة الْهِبَة فَقلت إِن الْوَاهِب لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِيمَا وهب لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه وَكَانَ الشَّافِعِي يرى أَن لَهُ الرُّجُوع فَقَالَ لَيْسَ بِمحرم على الْكَلْب أَن يعود فِي قيئه قَالَ أَحْمد فَقلت لَهُ فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
189
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir