responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 217
فِي الصَّحِيح لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب لتمنى لَهما ثَالِثا لَا يمْلَأ جَوف ابْن آدم إِلَّا التُّرَاب وَيَتُوب الله على من تَابَ فَإِن هَذَا كَانَ قُرْآنًا ثمَّ نسخ رسمه
السَّادِس نَاسخ صَار مَنْسُوخا وَلَيْسَ بَينهمَا لفظ متلو كالمواريث بِالْحلف والنصرة فَإِنَّهُ نسخ بالتوارث بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة ونسخه بِآيَة الْمَوَارِيث
الثَّانِيَة نسخ الْأَمر قبل امتثاله جَائِز نَحْو أَن يَقُول الشَّارِع فِي رَمَضَان مثلا حجُّوا فِي هَذِه السّنة ثمَّ يَقُول فِي يَوْم عَرَفَة أَو قبله لَا تَحُجُّوا وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرتها تبعا للروضة وَغَيرهَا وَلَا فَائِدَة لَهَا إِلَّا المناقشة
الثَّالِثَة الزِّيَادَة على النَّص إِمَّا أَن لَا تتَعَلَّق بِحكم النَّص أصلا أَو تتَعَلَّق بِهِ فَإِن لم تتَعَلَّق بِهِ فَلَيْسَتْ نسخا لَهُ إِجْمَاعًا وَذَلِكَ كزيادة إِيجَاب الصَّوْم بعد إِيجَاب الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَيْسَ نسخا لإِيجَاب الصَّلَاة بِالْإِجْمَاع وَإِن تعلّقت الزِّيَادَة بِحكم النَّص الْمَزِيد عَلَيْهِ فَتلك الزِّيَادَة إِمَّا جُزْء لَهُ أَو شَرط أَو لَا جُزْء وَلَا شَرط مِثَال كَونهَا جُزْءا لَهُ زِيَادَة رَكْعَة فِي الصُّبْح أَو عشْرين سَوْطًا فِي حد الْقَذْف فَتَصِير الصُّبْح ثَلَاث رَكْعَات وَالثَّالِثَة جُزْء مِنْهَا وحد الْقَذْف مائَة سَوط وَالْعشْرُونَ الزَّائِدَة جُزْء مِنْهَا
وَمِثَال كَونهَا شرطا نِيَّة الطَّهَارَة هِيَ شَرط لَهَا وَقد زيدت فِي

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست