responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 231
السَّادِسَة تعلق الْأَمر إِلَى الْمَعْدُوم إِن كَانَ بِمَعْنى طلب إِيقَاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه فَهُوَ محَال بَاطِل بِالْإِجْمَاع لِأَن الْمَعْدُوم لَا يفهم الْخطاب فضلا عَن أَن يعْمل بِمُقْتَضَاهُ وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْخطاب لَهُ إِذا وجد وَوجدت فِيهِ شُرُوط التَّكْلِيف فَهُوَ جَائِز عندنَا وَعند الأشعرية خلافًا للمعتزلة وَبَعض الْحَنَفِيَّة
الْحَادِيَة عشر الْأَمر بِمَا علم الْآمِر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَهَذَا مُقَيّد بِمَا إِذا كَانَ الْآمِر عَالما بِانْتِفَاء شَرط الْوُقُوع كالباري عز وَجل مَعَ عَبده فِيمَا إِذا أمره بِصَوْم رَمَضَان مثلا وَهُوَ يعلم أَنه يَمُوت فِي شعْبَان أما إِذا كَانَ الْآمِر والمأمور جاهلين بذلك كالسيد مَعَ عَبده فَلَا بُد من علم الْمُكَلف بتحقيق الشَّرْط وَقد وَقع الأول فَإِن الله أَمر الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَام بِذبح وَلَده مَعَ علمه أَنه لَا يُمكنهُ من ذبحه والتمكن من ذبحه شَرط لَهُ وَقد علم الله انتفاءه من فروع هَذِه الْقَاعِدَة أَن من أفسد صَوْم رَمَضَان بِمَا يُوجب الْكَفَّارَة ثمَّ مَاتَ أَو جن لم تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ قد بَان

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست