responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 244
بِعَدَمِهِ فَذهب إِلَى الأول القَاضِي أَبُو بكر وَإِلَى الثَّانِي الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُم ابْن سُرَيج وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَن الأول يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل العمومات إِذْ لَا طَرِيق إِلَى الْقطع بِانْتِفَاء الْمُخَصّص لِأَن مدركه الْبَحْث النظري وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَيجوز تَخْصِيص الْعُمُوم إِلَى أَن يبْقى وَاحِد فَإِذا قَالَ أكْرم أهل بلد كَذَا يجوز أَن يخصص حَتَّى لَا يبْقى مَأْمُورا بإكرامه إِلَّا شخص وَاحِد والمخصص هُوَ الْمُتَكَلّم بالخاص وموجود واستعماله فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز
السَّابِعَة إِن الْعَام عُمُومه شمولي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي فَمن أطلق على الْمُطلق اسْم الْعُمُوم فَهُوَ بِاعْتِبَار أَن موارده غير منحصرة وَالْفرق بَينهمَا أَن عُمُوم الشُّمُول كلي يحكم فِيهِ على كل فَرد فَرد وَعُمُوم الْبَدَل كلي من حَيْثُ إِنَّه لَا يمْنَع نفس تصور مَفْهُومه من وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَلَكِن لَا يحكم فِيهِ على كل فَرد بل على فَرد شَائِع فِي أَفْرَاده يَتَنَاوَلهَا على سَبِيل الْبَدَل وَلَا يتَنَاوَل أَكثر من وَاحِد مِنْهَا دفْعَة
الثَّامِنَة الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق ويخصص كالعام وَرفع كل تَخْصِيص أَيْضا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عقيل وموفق الدّين الْمَقْدِسِي وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهم لَا يعم وَالْحق الأول
التَّاسِعَة قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم عَن عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَل عَن كَيْفيَّة وُرُود عقده عَلَيْهِنَّ فِي الْجمع وَالتَّرْتِيب فَكَانَ إِطْلَاقه القَوْل

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست