responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 256
الْجُمْلَة الأولى وَأما فِي الْمِثَال الثَّانِي فالنظر إِلَى الْوَاو فَإِن ظهر أَنَّهَا للابتداء اخْتصَّ بالأخيرة وَإِن ترددت بَين الْعَطف والابتداء فالوقف
تَنْبِيه حَيْثُ إِن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا عَاد إِلَيْهَا كلهَا على الْمُخْتَار وَكَانَ الشَّرْط فِي مثل قَول الْقَائِل وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ الله أَو لأصومن ولأتصدقن ولأصلين إِن شَاءَ الله يعود إِلَى الْجمل كلهَا سمى الْفُقَهَاء مثل هَذَا اسْتثِْنَاء بِجَامِع افتقار كل مِنْهُمَا إِلَى مَا يتَعَلَّق بِهِ إِذْ الشَّرْط يتَعَلَّق بمشروطه وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ وَالِاسْتِثْنَاء يتَعَلَّق بالمستثنى مِنْهُ وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ
خَامِسهَا لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا إِلَّا فِي يَمِين خَائِف بنطقه وَقيل قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْكل
سادسها ذهب أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي خلافًا للحنفية فِي الأولى وَسوى بَعضهم بَينهمَا وَاسْتثنى الْقَرَافِيّ من الأول الشَّرْط كلا صَلَاة إِلَّا بِطهُور
سابعها إِذا وَقع بعد الْمُسْتَثْنى مِنْهُ والمستثنى جملَة تصلح أَن تكون صفة لكل وَاحِد مِنْهُمَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَن تِلْكَ الْجُمْلَة ترجع إِلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَعند الْحَنَفِيَّة إِلَى الْمُسْتَثْنى وَهَكَذَا إِذا جَاءَ بعد الْجمل ضمير يصلح لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست