responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 261
وَالتَّقْيِيد يكونَانِ تَارَة فِي الْأَمر نَحْو أعتق رَقَبَة وَأعْتق رَقَبَة مُؤمنَة وَتارَة فِي الْخَبَر نَحْو لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين
لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل
وتتفاوت مَرَاتِب الْمُقَيد فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا فَمَا كَانَت قيوده أَكثر كَانَت رتبته فِي التَّقْيِيد أعلا وَهُوَ فِيهِ أَدخل فَقَوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} التَّحْرِيم 5 أعلا رُتْبَة فِي التَّقْيِيد من قَوْله {مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} التَّحْرِيم 5 لَا غير
وَقد يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد بالجهتين كَقَوْلِه تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النِّسَاء 92 قيدت من حَيْثُ الدّين بِالْإِيمَان وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ كالصحة والسقم والطول وَالْقصر وَالنّسب والبلد فَهِيَ مُقَيّدَة من جِهَة مُطلقَة من جِهَة
ثمَّ إِنَّه يُقَال هُنَا إِذا اجْتمع لفظ مُطلق ومقيد فإمَّا أَن يتحد

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست