responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 273
(الْمَائِدَة 38) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} النُّور 2 أَي لأجل السّرقَة وَالزِّنَا فَإِن الْمَعْقُول من هَذَا الْكَلَام أَن السّرقَة عِلّة الْقطع وَالزِّنَا عِلّة الْجلد لَكِن لَيْسَ هَذَا مفهوما لنا من صَرِيح النُّطْق وَنَصه بل من فحوى الْكَلَام وَمَعْنَاهُ
الثَّالِث فهم الحكم فِي غير مَحل النُّطْق بطرِيق الأولى وَهُوَ فهم الْمُوَافقَة كفهم تَحْرِيم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف من قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} الْإِسْرَاء 23 فَإِن مَنْطُوق هَذَا تَحْرِيم التأفيف والانتهار وَمَفْهُومه بطرِيق التَّنْبِيه والفحوى تَحْرِيم الضَّرْب وَغَيره من الإيلامات الزَّائِدَة على التأفيف والانتهار بطرِيق أولى وَيُسمى هَذَا مَفْهُوم الْمُوَافقَة لِأَنَّهُ يُوَافق الْمَنْطُوق فِي الحكم وَإِن زَاد عَلَيْهِ فِي التَّأْكِيد بِخِلَاف مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَإِنَّهُ يُخَالف حكم الْمَنْطُوق كفهم عدم الزَّكَاة فِي المعلوفة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَحَاصِله أَن مَفْهُوم الْمُوَافقَة تَنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَشَرطه فهم الْمَعْنى فِي مَحل النُّطْق كالتعظيم فِي قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} الْإِسْرَاء 23 فَإِنَّهُ

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست