responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 310
التَّاسِع أَن لَا نَكُون متعبدين بِحكم الأَصْل بِالْقطعِ وَهَذَا النَّوْع فِيهِ خلاف للأصوليين
وَقَالَ الْآمِدِيّ فِي جدله من كِتَابه الْمُنْتَهى مِمَّا يرجع إِلَى حكم الأَصْل من شُرُوطه أَن لَا يكون متعبدا بِهِ بِالْعلمِ لِأَن الْقيَاس لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَحِينَئِذٍ يتَعَذَّر الْقيَاس
وَمنع الطوفي من أَصْحَابنَا هَذَا الشَّرْط فِي شَرحه مُخْتَصره ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح فِي هَذَا مَا قَالَه الإِمَام فَخر الدّين إِذا كَانَ تَعْلِيل الأَصْل قَطْعِيا وَوُجُود الْعلَّة فِي الْفَرْع قَطْعِيا كَانَ الْقيَاس قَطْعِيا مُتَّفقا عَلَيْهِ
قَالَ الطوفي قلت وَإِذا جَازَ ذَلِك جَازَ وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بِالْقطعِ وَحِينَئِذٍ لَا يكون مَا ذكره الْآمِدِيّ شرطا
الْعَاشِر أَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس إِذْ الْقيَاس عَلَيْهِ غير مُمكن وَذَلِكَ على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا ورد غير مَعْقُول الْمَعْنى سَوَاء كَانَ مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة عَامَّة كتخصيص خُزَيْمَة بِقِيَام شَهَادَته وَحده مقَام نِصَاب الشَّهَادَة أَو كَانَ مُبْتَدأ بِهِ من غير اسْتثِْنَاء كالمقدرات من الْحُدُود وَالْكَفَّارَات وَنصب الزكوات وأعداد الرَّكْعَات
الضَّرْب الثَّانِي مَا ورد الشَّرْع بِهِ وَلَا نَظِير لَهُ معقولا أَو غير مَعْقُول كاللعان والقسامة وَضرب الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَجَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فهذان الضربان لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهِمَا لعدم فهم الْعلَّة أَو لعدم النظير هَذَا مَا ذكره الْآمِدِيّ وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح وَبِه قَالَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ فِي جعل الْقسَامَة غير معقولة الْمَعْنى وَهُوَ

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست