responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 334
حلي الِاسْتِعْمَال الْمُبَاح الْعلَّة الْمُوجبَة لِلزَّكَاةِ فِي كل من النَّقْدَيْنِ كَونه أحد الحجرين لِأَن وجوب الزَّكَاة دَار مَعَ كَونه أحد الحجرين وَلَا زَكَاة فِيهِ
قَالَ الطوفي لَكِن الدوران فِي صُورَة أقوى مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ على مَا هُوَ مدرك ضَرُورَة أَو نظرا ظَاهرا انْتهى
وَالْفرق بَينه وَبَين الطَّرْد أَن الطَّرْد عبارَة عَن الْمُقَارنَة فِي الْوُجُود دون الْعَدَم والدوران عبارَة عَن الْمُقَارنَة فِي الْوُجُود والعدم وَلما بَينا الطّرق الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة أَخذنَا نبين الطّرق الْفَاسِدَة الَّتِي لَا تدل على صِحَّتهَا وَذَلِكَ فِي أُمُور أَولهَا اطراد الْعلَّة لَا يدل على صِحَّتهَا لِأَن معنى اطرادها سلامتها عَن النَّقْص وَهُوَ بعض مفسداتها أَو سلامتها عَن مُفسد وَاحِد لَا يَنْبَغِي بُطْلَانهَا بمفسد آخر ككونها قَاصِرَة أَو عدمية أَو طردية غير مُنَاسبَة عِنْد من لَا يرى التَّعْلِيل بذلك
ثَانِيهَا الِاسْتِدْلَال على صِحَّتهَا باقتران الحكم وَهَذَا فَاسد أَيْضا لِأَن الحكم يقْتَرن بِمَا يلازم الْعلَّة وَلَيْسَ بعلة كاقتران تَحْرِيم الْخمر بلونها وطعمها وريحها وَإِنَّمَا الْعلَّة الْإِسْكَار
ثَالِثهَا مَا ذكره الْغَزالِيّ وَهُوَ اطرادها وانعكاسها وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الدوران لَا يُفِيد الْعلية وَهَذَا مَمْنُوع إِذْ التَّحْقِيق أَنه يُفِيد الْعلية
خَاتِمَة إِذا كَانَ الْوَصْف المصلحي الْمُنَاسب يسْتَلْزم أَو يتَضَمَّن مفْسدَة مُسَاوِيَة لمصلحته أَو راجحة عَلَيْهَا فَقَالَ الْمُوفق وَالْفَخْر وَالْمجد وَابْن الْجَوْزِيّ والرازي والبيضاوي لم تنخرم مناسبته
وَقَالَ الْآمِدِيّ وَأَتْبَاعه
تنخرم

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست