مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
347
فَهُوَ كالتغريب لَهُ عَن مواطنه فيضعف بذلك عَن التَّأْثِير سلمنَا أَن انْعِقَاد غير النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي انْعِقَاد النِّكَاح بِهِ لَكِن اقتضاؤه لعدم انْعِقَاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لِأَن انْعِقَاد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي أَن اللَّفْظ مُشْتَرك بَينهمَا أَو مجَاز فِي النِّكَاح عَن الْهِبَة وَالْمجَاز والاشتراك خلاف الأَصْل وَمَا ذَكرْنَاهُ يَقْتَضِي نفيهما وَتَخْصِيص كل عقد بِلَفْظ هُوَ وفْق الأَصْل وَمَا وَافق الأَصْل يكون أولى مِمَّا خَالفه وعَلى هَذَا النمط يكون الْجَواب فِي غير هَذَا الْمِثَال
وَاعْلَم أَن بعض الْأُصُولِيِّينَ توهم أَن فَسَاد الْوَضع نقض خَاص وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَالتَّحْقِيق أَن فَسَاد الْوَضع يشْتَبه بِأُمُور ويخالفها بِوُجُوه فَمِنْهُ أَنه يشبه النَّقْض من حَيْثُ إِنَّه بَين فِيهِ ثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف إِلَّا أَن فِيهِ زِيَادَة وَهُوَ أَن الْوَصْف هُوَ الَّذِي يثبت النقيض وَفِي النَّقْض لَا يتَعَرَّض لذَلِك بل يقنع فِيهِ بِثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف فَلَو قصد بِهِ ذَلِك لَكَانَ هُوَ النَّقْض وَمِنْه أَنه يشبه الْقلب من حَيْثُ إِنَّه إِثْبَات نقيض الحكم بعلة الْمُسْتَدلّ إِلَّا أَنه يُفَارِقهُ بِشَيْء وَهُوَ أَن فِي الْقلب يثبت نقيض الحكم بِأَصْل الْمُسْتَدلّ وَهَذَا يثبت بِأَصْل آخر فَلَو ذكره بِأَصْلِهِ لَكَانَ هُوَ الْقلب
وَمِنْه أَنه يشبه الْقدح فِي الْمُنَاسبَة من حَيْثُ يَنْفِي مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم لمناسبته لنقيضه إِلَّا أَنه لَا نقصد هَهُنَا بَيَان عدم مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم بل بِنَاء نقيض الحكم عَلَيْهِ فِي أصل آخر فَلَو بَين مناسبته لنقيض الحكم بِلَا أصل كَانَ قدحا فِي الْمُنَاسبَة
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
347
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir