مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
349
الْوَصْف فِي الأَصْل
وَلَو قَالَ لَا أسلم وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ لَكَانَ منع وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع فَفِي الأَصْل ثَلَاثَة مَمْنُوع وَفِي الْفَرْع منع وَاحِد
وَاعْلَم أَن الْمُسْتَدلّ لَا يَنْقَطِع بِمَنْع حكم الأَصْل على الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَنْقَطِع إِذا ظهر عَجزه عَن إثْبَاته بِالدَّلِيلِ
خَامِسهَا التَّقْسِيم هُوَ احْتِمَال لفظ الْمُسْتَدلّ لأمرين فَأكْثر على السوَاء بَعْضهَا مَمْنُوع وَذَلِكَ الْمَمْنُوع هُوَ الَّذِي يحصل بِهِ الْمَقْصُود وَإِلَّا لم يكن للتقسيم معنى فيمنعه إِمَّا من السُّكُوت عَن الآخر لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ أَو مَعَ التَّعَرُّض لتسليمه أَو لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ وَهَذَا السُّؤَال لَا يخص الأَصْل بل كَمَا يجْرِي فِيهِ يجْرِي فِي جَمِيع الْمُقدمَات الَّتِي تقبل الْمَنْع وَقد منع قوم من قبُول هَذَا السُّؤَال وَهُوَ وَارِد عندنَا وَعند الْأَكْثَر لَكِن بِشَرْط وَهُوَ أَن يكون منعا لما يلْزم الْمُسْتَدلّ بَيَانه
مِثَاله فِي الصَّحِيح الْحَاضِر إِذا فقد المَاء وجد سَبَب وجود التَّيَمُّم وَهُوَ تعذر المَاء فَيجوز التَّيَمُّم فَيَقُول الْمُعْتَرض مَا المُرَاد بتعذر المَاء أردْت أَن تعذر المَاء مُطلقًا سَبَب أَو أَن تعذر المَاء فِي السّفر أَو الْمَرَض سَبَب الأول مَمْنُوع وَحَاصِله أَنه منع بعد تَقْسِيم فَيَأْتِي فِيهِ مَا تقدم فِي صَرِيح الْمَنْع من الأبحاث من كَونه مَقْبُولًا قطعا وَكَيْفِيَّة الْجَواب عَنهُ
مِثَال آخر لَا يشْتَمل على شَرط الْقبُول وَهُوَ أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة الْقَتْل الْعمد والعدوان سَبَب الْقصاص فَيَقُول الْمُعْتَرض مَتى هُوَ سَبَب أمع مَانع الالتجاء إِلَى الْحَرَام أَو دونه الأول مَمْنُوع وَإِنَّمَا لم يقبل لِأَن حَاصله أَن الالتجاء إِلَى الْحرم مَانع من الْقصاص فَكَانَ مُطَالبَته بِبَيَان عدم كَونه مَانِعا والمستدل لَا يلْزمه بَيَان عدم الْمَانِع
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
349
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir