مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
353
وَلَيْسَ لَهُ أَيْضا أَن يبين فِي صُورَة النَّقْض وجود مَانع أَو انْتِفَاء شَرط تخلف الحكم لأَجله فِي صُورَة النَّقْض كَمَا إِذا أورد الْمُعْتَرض قتل الْوَالِد وَلَده على عِلّة الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَقَالَ الْمُسْتَدلّ تخلف الحكم لمَانع الْأُبُوَّة
وَمِثَال انْتِفَاء الشَّرْط مَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ سرق نِصَابا كَامِلا وَلَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَقطع فأورد الْمُعْتَرض السّرقَة من غير حرز فَقَالَ الْمُسْتَدلّ لانْتِفَاء شَرط وَهُوَ الْحِرْز وَيسمع من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزمهُ الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي فَكيف يلْزَمنِي كَمَا إِذا قَالَ الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي إِنَّه قتل عمد عدوان يُوجب الْقصاص قِيَاسا على الْمُسلم بِالْمُسلمِ فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ هَذَا ينْتَقض على أصلك بِمَا إِذا قَتله بالمثقل فَإِن الْأَوْصَاف مَوْجُودَة وَالْقصاص مُنْتَفٍ عنْدك فَلهُ أَن يعْتَذر عَنهُ بِأَدْنَى عذر يَلِيق بمذهبه وَلَا يعْتَرض عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ أعرف بمأخذه كَأَن يَقُول لَيْسَ ذَلِك قتلا وَلَيْسَ عمدا أَو مَا شَاءَ من كَلَامهم وَإِن كَانَ النَّقْض مُتَوَجها من الْمُعْتَرض إِلَى أصل نَفسه لم يقْدَح فِي عِلّة الْمُسْتَدلّ وَلم يلْزمه الْعذر عَنهُ وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ لَا يقتل الْمُسلم بالذمي لِأَنَّهُ كَافِر وَلَا يقتل بِهِ الْمُسلم قِيَاسا على الْحَرْبِيّ فَقَالَ الْحَنَفِيّ هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي إِذْ هُوَ بَاطِل بالمعاهد فَإِنَّهُ كَافِر وَيقتل بِهِ الْمُسلم عِنْدِي وَإِذا كَانَ وصفك أَيهَا الْمُسْتَدلّ غير مطرد عِنْدِي فَكيف يلْزَمنِي فَهَذَا لَا يسمع مِنْهُ على الصَّحِيح
وَمن الْأَجْوِبَة عَن النَّقْض أَن يبين الْمُسْتَدلّ أَن صُورَة النَّقْض وَارِدَة على مذْهبه وَمذهب خَصمه كَمَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل فأورد الْمُعْتَرض الْعَرَايَا إِذْ هِيَ مَكِيل وَقد جَازَ فِيهِ
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
353
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir