responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 369
يتَعَيَّن ذَلِك بِبَعْض السّنة دون بعض خلافًا لمن حصرها فِي خَمْسمِائَة حَدِيث لِأَنَّهُ قل حَدِيث يَخْلُو عَن الدّلَالَة على حكم شَرْعِي وَمن نظر فِي كَلَام الْعلمَاء على دواوين الحَدِيث كَالْقَاضِي عِيَاض والنواوي على صَحِيح مُسلم والخطابي والحافظ ابْن حجر على صَحِيح البُخَارِيّ وَفِي شرح سنَن أبي دَاوُد وَغَيرهَا عرف ذَلِك نعم أَحَادِيث السّنة وَإِن كثرت محصورة فِي الدَّوَاوِين والمعول عَلَيْهِ مِنْهَا مَشْهُور كالصحيحين وَبَقِيَّة السّنَن السِّتَّة وَمَا أشبههَا وَقد قرب النَّاس ذَلِك بتصنيف كتب الْأَحْكَام ككتابي الْحفاظ عبد الْغَنِيّ بن سرُور الْمَقْدِسِي وَكتب الْحَافِظ عبد الْحق المغربي وَكتاب الْأَحْكَام لمجدالدين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية جد شيخ الْإِسْلَام وَنَحْوهَا
وَأجْمع هَذِه الْكتب كتاب الْأَحْكَام لمحب الدّين الطَّبَرِيّ وَبِذَلِك صَار الْوُقُوف على مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ سهل المرام قريب المأخذ فَإِن قيل فَمَا تَقول فِيمَا رَوَاهُ أَبُو عَليّ الضَّرِير أَنه قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل كم يَكْفِي الرجل من الحَدِيث يَكْفِيهِ مائَة ألف قَالَ لَا قلت مِائَتَا ألف قَالَ لَا قلت ثَلَاثمِائَة ألف قَالَ لَا قلت أَرْبَعمِائَة ألف قَالَ لَا قلت خَمْسمِائَة ألف قَالَ أَرْجُو
وروى عَنهُ الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل مثل هَذَا وروى مثله عَن يحيى بن معِين
وَقَالَ أَحْمد بن عَبدُوس قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل من لم يجمع علم الحَدِيث وَكَثْرَة طرقه واختلافه لَا يحل لَهُ الحكم على الحَدِيث وَلَا الْفتيا بِهِ وَقَالَ أَحْمد بن منيع مر بِنَا أَحْمد بن حَنْبَل جائيا من الْكُوفَة وَبِيَدِهِ خريطة فِيهَا كتب فَأخذت بِيَدِهِ فَقلت مرّة إِلَى الْكُوفَة وَمرَّة إِلَى الْبَصْرَة إِلَى مَتى إِذا كتب الرجل ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث ألم يكفه فَسكت قلت فستين ألفا فَسكت فَقلت فمائة ألف قَالَ فَحِينَئِذٍ يعرف شَيْئا فَنَظَرْنَا فَإِذا أَحْمد قد كتب

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست