responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 392
عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا خير عمار بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار أشدهما وَفِي لفظ أرشدهما قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب رَوَاهُ أَيْضا النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فَثَبت بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ للْحَدِيث أَن الرشد فِي الْأَخْذ بالأشد وَالْأولَى أَن يعْتَبر الْقَوْلَيْنِ ساقطين لتعارضهما وَيرجع إِلَى استفتاء آخر
خَامِسهَا قَالَ أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهد
وَمَعْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد وَجوز فِي التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص الْإِفْتَاء لمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه للضَّرُورَة
وَقَالَ فِي التَّحْرِير الْحَنْبَلِيّ وَيمْنَع عندنَا وَعند الْأَكْثَر من الْإِفْتَاء من لم يعرف بِعلم أَو كَانَ حَاله مَجْهُولا وَيلْزم ولي الْأَمر مَنعه
قَالَ ربيعَة بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق
وَحكى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي المسودة عَن ابْن حمدَان من أَصْحَابنَا أَنه قَالَ من اجْتهد فِي مَذْهَب إِمَامه فَلم يقلده فِي حكمه وَدَلِيله ففتياه بِهِ عَن نَفسه لَا عَن إِمَامه فَهُوَ مُوَافق لَهُ فِيهِ لَا متابع لَهُ فَإِن قوي عِنْده مَذْهَب غَيره أفتى بِهِ وَأعلم السَّائِل مَذْهَب إِمَامه وَلم يفته بِغَيْرِهِ وَإِن قوي عِنْده وَلَا بِهِ حَيْثُ لم يقو عِنْده فَإِن قلد إِمَامه فِي حكمه فِي دَلِيله أَو دون دَلِيله ففتياه بِهِ عَن إِمَامه إِن جَازَ تَقْلِيده وَإِلَّا فَعَن نَفسه إِن قدر على التَّحْرِير والتقرير والتصوير وَالتَّعْلِيل والتفريع والتخريج وَالْجمع وَالْفرق

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست