responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 401
بعض النَّاس على عَليّ فِيهَا لمُخَالفَته للنَّص وخطئه بذلك انْتهى
وَإِذا تعَارض خبران أَحدهمَا قد نقل عَن رِوَايَة خِلَافه قولا أَو فعلا وَالْآخر لم ينْقل عَن رِوَايَة خِلَافه قدم الثَّانِي وَلَا تَرْجِيح بقول أهل الْمَدِينَة خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَلَا بقول أهل الْكُوفَة خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة وَإِذا كَانَ الْخَبَر يحْتَمل وُجُوهًا وتتجه لَهُ محامل ففسره الرَّاوِي على بَعْضهَا كَانَ مَا فسره الرَّاوِي عَلَيْهِ مقدما على بَاقِيهَا وَكَذَلِكَ إِن ترجح بعض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح كَانَ مقدما على غَيره مَا لم يتَرَجَّح بذلك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقيَاس فَهُوَ إِمَّا من جِهَة أَصله أَو علته أَو قرينَة تقترن بِأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فَمن وُجُوه أَحدهَا إِذا أمكن قِيَاس الْفَرْع على أصلين حكم أَحدهمَا ثَابت

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست