مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
427
وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة الزيراني صَاحب الْوَجِيز أَنه طالع الْمُغنِي ثَلَاثًا وَعشْرين مرّة وعلق عَلَيْهِ حَوَاشِي وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة ابْن رزين أَنه اختصر الْمُغنِي فِي مجلدين وَسَماهُ التَّهْذِيب وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة عبد الْعَزِيز بن عَليّ بن الْعِزّ بن عبد الْعَزِيز الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الْمَقْدِسِي الْمُتَوفَّى سنة سِتّ وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة أَنه اختصر الْمُغنِي
وَمِمَّا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ من شُرُوح الْخرقِيّ شرح القَاضِي أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن الْفراء الْبَغْدَادِيّ وَهُوَ فِي مجلدين ضخمين وَبَعض نسخه فِي أَربع مجلدات وطريقته أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْخرقِيّ ثمَّ يذكر من خَالف فِيهَا ثمَّ يَقُول وَدَلِيلنَا فيفيض فِي إِقَامَة الدَّلِيل من الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس على طَريقَة الجدل مِثَاله أَنه يَقُول مَسْأَلَة قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَلَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين من الْمُسلمين أما قَوْله لَا ينْعَقد إِلَّا بولِي فَهُوَ خلاف لأبي حنيفَة فِي قَوْله الْوَلِيّ لَيْسَ بِشَرْط فِي نِكَاح الْبَالِغَة دليلنا فيذكر دَلِيل الْمَسْأَلَة سالكا مَسْلَك فن الْخلاف ثمَّ يَقُول وَقَوله بِشَاهِدين من الْمُسلمين خلافًا لمَالِك وَدَاوُد فِي قَوْلهمَا الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي انْعِقَاد النِّكَاح وَخِلَافًا لأبي حنيفَة فِي قَوْله ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ وَينْعَقد نِكَاح الْمسلمَة والكتابية بِشَهَادَة كَافِرين ثمَّ يَقُول دليلنا على مَالك وَدَاوُد كَذَا وَكَذَا وعَلى أبي حنيفَة كَذَا وَكَذَا وَالْفرق بَين هَذَا الشَّرْح وَبَين الْمُغنِي أَن الْمُغنِي يسْلك قَرِيبا من هَذَا المسلك وَيكثر من ذكر الْفُرُوع زِيَادَة على مَا فِي الْمَتْن فَلذَلِك صَار كتابا جَامعا لمسائل الْمَذْهَب وَأما أَبُو يعلى فَإِنَّهُ لَا يذكر شَيْئا زَائِدا على مَا فِي الْمَتْن وَلكنه يُحَقّق مسَائِله وَيذكر أدلتها ومذاهب الْمُخَالفين لَهَا فَإِذا طبع الْمُغنِي مَعَ شرح القَاضِي قرب
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir