مبنى الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: "المطلق الدال على الماهية بلا قيد"[1] هل المقدر فيه، بلا قيد لفظي، أو المقدر بلا اعتبار قيد، وعندئذ يصح التقييد بالنية مثلاً.
1 - فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة الإطلاق والتقييد سواء كان مع اللفظ المطلق قيد لفظي - كذكر الحجور في قوله - تعالى -: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} - ولكنه لم يعتبر، أو لم يوجد معه قيد فعلاً، كقول الحالف "لا آكل الرؤوس" وأراد بها رؤوس معهودة، يقول: إن المعهود الذهني مقيد [2] لأن قيد الحضور معتبر فيه، وذلك مانع من الإطلاق.
2 - ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معه، لا اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق [3]، لعدم وجود قيد لفظي معه، وأيضاً فإن المعهود الذهني يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك [1] جمع الجوامع 2/44، والتوضيح مع التلويح 1/93. [2] حاشية البناني على جمع الجوامع 2/45، وتنقيح الفصول ص: 266، وفصول البدائع 2/82. [3] حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب 2/155، ومسلم الثبوت 1/361، وتيسير التحرير 1/301.