responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 152
والكلام على هذه الحال - سيأتي - في الباب الثاني، ولكن قبل أن نذكر حكم المطلق والمقيد في حال انفراد كل منهما عن الآخر، نذكر الشروط التي إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي كثيرة منها:
1 - أن لا يكون هناك إجماع[1] على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق بإطلاقه، فإن وجد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكم الإجماع - سواء عرف دليل الإجماع أم لم يعرف، لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق، لعدم احتمال الإجماع للنسخ[2].

[1] الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، أو هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.
راجع: شرح الإبهاج والأسنوي على المنهاج 2/230، والتوضيح مع التلويح2/41، وتنقيح الفصول ص: 322 - 233، ومختصر ابن الحاجب 2/28 - 29، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: 211.
[2] روضة الناظر وجنة المناظر ص: 208.
وهذا الشرط مأخوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأتي لها بعض التوضيح فيما بعد، وينظر رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ص: 224، ونظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل ص: 222، ط مطابع الرجوي - القاهرة.
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست