دليل[1]، كما اتفقوا أيضاًَ على أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل، والصرف عن ظاهره المتبادر منه إذا قام الدليل على ذلك، يستوي في ذلك من يجعل للمطلق حكم الخاص[2]، ومن يجعله في قوة العام[3]؛ لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه[4].
لكن الخلاف بين الأصوليين جار في كيفية دلالة المطلق على معناه [1] فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 2/82، التوضيح مع التلويح 1/63، مختصر ابن الحاجب 2/155، تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص: 61 ط الحلبي بمصر 1341هـ المرآة وشرحها المرقاة ص: 82، أصول الفقه د. محمد سلام مذكور ص: 307، ط أولى دار النهضة العربية بالقاهرة سنة 1396هـ، الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص: 237 ط 3 مطبعة سلمان الأعظمي بغداد سنة 1387هـ، وأصول الفقه لشاكر الحنبلي ص: 104، ط أولى مطبعة الجامعة السورية سنة 1368هـ. [2] حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو ص: 340 - 347، فصول البدائع في أصول الشرائع ص: 81، التوضيح مع التلويح 1/63، وفتح الغفار المسمى مشكاة الأنوار لابن نجيم الحنفي 2/56. [3] أصول السرخسي 1/159، وشرح الكوكب المنير لشهاب الدين الفتوحي ص: 218 ط أولى بتحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 1372. [4] علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 192، وأصول الأحكام د. حمد عبيد الكبيس ص: 184، والمدخل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف الدواليبي ص: 212.