الثانية الظهار[1] مع إرادة العود[2] لما قال.
وقد اختلف علماء الأصول في حكم حمل المطلق على المقيد في هذه الحال وأمثالها:
1- فمن يرى أن بين المطلق والمقيَّد تعارضاً لاتحاد الحكم فيهما يقول: يدفع هذا التعارض بطريق حمل المطلق على المقيد، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين الذين يرون أن اتحاد الحكم يكون كافياً لوجود التعارض بينهما، ومن ثم القول بحمل المطلق على المقيد فيهما.
2- ومن لا يرى أن بينهما تعارضاً، لاختلاف السبب فيهما يقول: بمنع حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط حمل المطلق على المقيد وجود التنافي بين المطلق والمقيد، ومع الاختلاف في السبب لا يتحقق التنافي فيعمل بكل من المطلق والمقيد في الموضع الذي ورد فيه، فالمطلق يعمل به على إطلاقه، والمقيد يعمل به مع قيده، حتى يرد الدليل الصارف عن ذلك من خارج اللفظ المطلق أو المقيد، وهذا هو مذهب الحنفية، لكن [1] الظهار شرعاً: تشبيه الرجل زوجته بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء أحد محارمه.
المصباح المنير ص: 388 مادة (ظهر) . [2] العود اختلف الفقهاء فيما يراد به هنا، فقيل العزم على الوطء، وقيل: العزم على الإمساك، أو هو الإمساك نفسه، وقالت الظاهرية هو تكرار لفظ الظهار، القوانين الفقهية لابن جزئ الغرناطي المالكي ص: 268، طبعة جديدة منقحة عام 1979م دار العلم للملايين بيروت.