أدلة المذاهب:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً.
استدل القائلون بمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم واختلاف السبب بعدة أدلة منها1:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [2].
ووجه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي[3].
1 أصول السرخسي 1/268، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2/291، ومسلم الثبوت 1/365، والتوضيح مع التنقيح 1/64، والمنار مع حواشيه ص: 568، وتيسير التحرير 2/40. [2] سورة المائدة آية: 101. [3] أصول السرخسي 1/268.