responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 266
وقالوا ثالثاً: إن إثبات القيد في اللفظ المطلق بالقياس زيادة على النص يلزم منها رفع ما اقتضاه المطلق، وهو في مسألتنا إجزاء المؤمنة والكافرة، فيكون نسخاً، ونسخ ما هو ثابت بطريق قطعي لا يجوز بالقياس[1] وسيأتي الجواب عن ذلك في مسألة الزيادة على النص.
ومن اعتراضاتهم أيضاً:
أن قياس كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ قياس مع الفارق، ووجه الفرق أن حكم القتل الخطأ وجوب التحرير والصوم على الترتيب مقتصراً عليهما، وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم والإطعام، وهذا فيه مفارقة لحكم القتل الخطأ؛ لأنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل، وكذلك حكم اليمين وجوب البر، ثم الكفارة بأحد الأشياء الثلاثة، ثم صوم ثلاثة أيام وهو مفارق لحكم القتل أيضاً، ففي كل من كفارة الظهار واليمين ضرب من التيسير وليس هذا النوع من التيسير موجوداً في القتل، فلا يقاس ما فيه تخفيف على ما فيه تغليظ[2].

[1] المعتمد 1/113، وكشف الأسرار 2/293، والتوضيح مع التلويح 1/65.
[2] كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/292 - 293.
قال في العدة: "إن هذا ليس بزيادة، وإنما هو تخصيص، ونقصان لأن قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة، سليمة ومعيبة، وقوله لا يجزئ إلا مؤمنة نقصان، فهو كما لو قال: أعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة، فإذا قال إلا زيداً فلا تعطه، فهذا نقصان وتخصيص كذلك هاهنا على أنها لو كانت زيادة في النص لم تكن نسخاً، وإنما هي زيادة حكم، لأن النسخ هو الإسقاط، فإن قيل: إن الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها دون المعاني التي لم ينطبق بها، وقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} هو المنطوق به، فأما صفاتها مؤمنة أو كافرة، سليمة أو معيبة، فما تناولها اللفظ.
والجواب أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان، لأن قوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} شائعة في الجنس أي رقبة كانت، فإذا قلنا: إلا مؤمنة كان تخصيص الأعيان، فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عيناً موصوفة، فالتخصيص دخل على الأعيان، فهذا مثل من قال: أعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم، فإنه قد أخرج منهم واحداً موصوفاً فكذلك ههنا، إذا قال: أعتق رقبة إلا كافرة أخرج رقبة موصوفة. العدة 2/646.
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست