ومثاله: وجوب الزكاة في الغنم السائمة، الذي دل عليه حديث "في سائمة الغنم الزكاة"[1]، فإن دلالة هذا الحديث على وجوب الزكاة في الغنم السائمة قد استفيدت من منطوق الحديث أي: لفظه.
وأما المفهوم: فهو اسم مفعول مأخوذ من الفهم، وهو في الأصل اسم لكل ما فهم سواء أكان من النطق أم غيره.
وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق[2]، ومعنى ذلك أن المفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به[3]، والتعبير بـ (لا في محل النطق) يشار به إلى أن الدلالة في المفهوم انتقالية؛ لأن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلاً: إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني، وسمي مفهوماً نظراً لكونه مجرداً عن اللفظ، وإلا فما دل عليه المنطوق يسمى مفهوماً أيضاًَ؛ لأن المعنى لا [1] قال الألباني: بعد سوقه له من الدليل بعنوان (حديث الصديق مرفوعاً) ، "وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة".
صحيح، أخرجه: أبو داود 2/99، رقم الحديث 1570، والبيهقي 4/86، وأحمد 1/11-12، عن حماد بن سلمة بلفظ: "وفي صدقة الغنم عن سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة". المكتب الإسلامي. ونيل الأوطار 4/141 ط الأخيرة مصطفى البابي الحلبي. [2] حاشية البناني 1/240، وإرشاد الفحول ص: 178. [3] روضة الناظر لابن قدامة ص: 139.