أولاً: تعريف مفهوم المخالفة
من تعريف مفهوم الموافقة السابق تتضح حقيقة مفهوم المخالفة، وأنه ما كان الحكم المسكوت عنه مخالفاً للحكم المنطوق به، ويسمى أيضاً دليل الخطاب؛ لأن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات موجودة في الخطاب نفسه، كالوصف والشرط والغاية وغيرها من القيود التي لها مفهوم مخالف، وبناء على ذلك يمكن تعريفه في اصطلاح القائلين بحجيته.
بأنه: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لانتفاء قيد معتبر في تشريعه[1].
ومثال ذلك: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة زكاة"[2]؛ فهذا الحديث عند من يقول بالمفهوم المخالف يدل على حكمين:
الأول: وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهذا الحكم منطوق به في الحديث صراحة.
الثاني: عدم إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة، وهذا الحكم على نقيض من الحكم الأول، كما ترى بدل عليه التقييد بوصف السوم، فمن [1] أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: 117، وتفسير النصوص أديب صالح 1/665، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: 403. [2] تقدم تخريج هذا الحديث ص:230