مباحث العموم يعود إلى عدة أسباب نجملها فيها يلي:
السبب الأول: اختلاف نظرة العلماء في ماهية العموم.
1 - فمن العلماء من لا يشترط لتحقق هذه الماهية إلا انتظام اللفظ العام جمعاً من المسميات سواء كان الانتظام لهذه المسميات من طريق اللفظ أو المعنى[1].
2 - ومنهم من يشترط لتحقق تلك الماهية استغراق اللفظ الموضوع وضعاً واحداً جميع ما يصلح له دفعة واحدة[2]، بحيث لا يخرج شيء مما يصدق عليه معنى اللفظ، ولهذا السبب اختلفت تعاريف العام عند الأصوليين.
السبب الثاني: منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام، حيث أتى على نحو كلِّي وعام في الغالب، مما يستدعي البيان والتفصيل.
السبب الثالث: مدى قابلية اللَّفظ العام للتخصيص الذي يحد من تناوله للأفراد ويقصره على بعضها، وإذا كان اللفظ العام يحتمل التخصيص فهل كل دليل أو قرينة صالح؛ لأن يصرف العام عن ظاهره؟ [1] أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/33-34 ط جديدة بالأوفست، سنة 1394-1974م على نفقة دار الكتاب- بيروت. [2] المنهاج للبيضاوي مع شرحيه للأسنوي والبدخشي 2/56-57، ط علي صبيح وأولاده بمصر- بدون تاريخ.