responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 38
ولهذا يزاد بعض القيود والأوصاف التي تحد من المفهوم اللغوي إذا أريد تعريف حقيقة ما من الحقائق التي للشرع فيها عُرْفٌ أخص من العرف اللغوي العام، وعلى هذا يكون لكل حقيقة من الحقائق التي يبحثها علماء الشريعة تعريفان:
الأول: تحديد المفهوم اللغوي العام.
والثاني: تحديد المفهوم في اصطلاح أهل الفن المراد بحث الحقيقة فيه:
أ - فالعام في اللغة اسم فاعل من (عم) بمعنى: شمل، مأخوذ من العموم وهو الشمول، يقال: مَطَرٌ عام أي: شامل للأمكنة كلها، وخصْب عام، إذا وسع البلاد وشملها، وعَمَّ القوم بالعطية، إذا شملهم بها، والقرابة إذا زادت بحيث جاوزت الأبوة انتهت إلى صفة العمومة.
من خلال هذه الاستعمالات للفظ العام يمكن أن نعرف العموم في اللغة بعبارة وجيزة، ومن تعريف يتضح معنى العام، فنقول: (العموم في اللغة تناول أمر لمتعدد سواء كان لفظاً أو معنى) [1].

[1] القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 4/156 ط دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر- بيروت، الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 5/1992-1993، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبع على نفقة (حسين شربتلي) بمطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة 1376هـ، المعجم الوسيط - مجمع اللغة 2/629 ط الثانية مطابع دار المعارث بمصر، 1393، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوني اللبناني 2/832 بدون.
نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست