مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
367
وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا وَقد تضمن هَذَا الْحَد أَخْبَار الْآحَاد لِأَنَّهَا وَإِن كَانَت أَمَارَات فانها مَوْصُوفَة بِأَنَّهَا تفِيد إِزَالَة مثل الحكم الثَّابِت وَأَنَّهَا منقولة عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يلْزم عَلَيْهِ اتِّفَاق الْأمة على أحد الْقَوْلَيْنِ لِأَن قَوْلهَا غير صادر عَن الله وَعَن رَسُوله وَلَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون الشَّرْع نَاسِخا لحك الْعقل لِأَن الْعقل لَيْسَ بقول وَلَا فعل مَنْقُول عَن الرَّسُول وَلِهَذَا لَا يلْزم عَلَيْهِ الْعَجز المزيل للْحكم وَلَا أَيْضا تَقْيِيد الحكم بغاية أَو شَرط أَو اسْتثِْنَاء لِأَن ذَلِك غير متراخ وَلَا يلْزم عَلَيْهِ البداء لأ البداء هُوَ إِزَالَة نفس الحكم الثَّابِت بِالنَّصِّ وَلَا يلْزم إِذا أمرنَا الله سُبْحَانَهُ بِفعل وَاحِد ثمَّ نَهَانَا عَن مثله أَن يكون ذَلِك نسخا وَإِن كَانَ مزيلا لمثل حكم الْأَمر لِأَنَّهُ لَو لم يكن هَذَا النَّهْي لم يكن مثل حكم الْأَمر ثَابتا
فَأَما الْمَنْسُوخ فَهُوَ الحكم المزال إِذا اخْتصَّ بالشرائط الَّتِي ذَكرنَاهَا وَقد دخل فِي ذَلِك نسخ خطاب الْقُرْآن لِأَن نسخه هُوَ نسخ كَون تِلَاوَته قربَة وَعبادَة وَذَلِكَ نسخ للْحكم
وَأما النّسخ فَهُوَ إِزَالَة مثل الحكم الثَّابِت بقول مَنْقُول عَن الله أَو رَسُوله أَو فعل مَنْقُول عَن رَسُوله وَتَكون الْإِزَالَة بقول مَنْقُول عَن الله أَو عَن رَسُوله أَو بِفعل مَنْقُول عَن رَسُوله مَعَ تراخيه عَنهُ على وَجه لولاه لَكَانَ ثَابتا وَقد حد قوم النّسخ بِأَنَّهُ إِزَالَة حكم بعد استقراره وَهَذَا لَا يَصح لِأَن اسْتِقْرَار الحكم هُوَ كَونه مرَادا فازالته بِعَيْنِه بداء وحد أَيْضا بِأَنَّهُ إِزَالَة مثل الحكم بعد استقراره وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون مَتى زَالَ الحكم بِالْعَجزِ أَن يكون زَوَاله نسخا وحد أَيْضا بِأَنَّهُ نقل الحكم إِلَى خِلَافه وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون نقل الحكم إِلَى خِلَافه بِالشّرطِ والغاية أَو بِالْعَجزِ نسخا وحد أَيْضا بِأَنَّهُ بَيَان مُدَّة الحكم الَّذِي فِي التَّقْدِير والتوهم جَوَاز بَقَائِهِ وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو أخبر زيدا أَنه يعجز عَن الْفِعْل وَقت كَذَا أَن يكون ذَلِك نسخا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
367
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir