مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
368
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْفَصْل بَين البداء والنسخ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن البداء هُوَ الظُّهُور يُقَال بدا لنا سور الْمَدِينَة إِذا ظهر وَإِنَّمَا يكون الشَّيْء ظَاهرا للْإنْسَان إِذا تجلى لَهُ وَصَارَ مَعَه على وَجه يُعلمهُ أَو يَظُنّهُ فَأَما الْأَمر وَالنَّهْي فليسا من البداء بسبيل لكنهما قد يدلان عَلَيْهِ نَحْو أَن يُنْهِي الْآمِر الْمَأْمُور الْوَاحِد أَن يفعل مَا أمره بِفِعْلِهِ فِي الْوَقْت الَّذِي أمره بِفِعْلِهِ فِيهِ على الْوَجْه الَّذِي أمره أَن يوقعه عَلَيْهِ نَحْو أَن يَقُول زيد لعَمْرو صل رَكْعَتَيْنِ عِنْد زَوَال الشَّمْس من هَذَا الْيَوْم عبَادَة لله عز وَجل لَا تصلهما فِي هَذَا الْوَقْت من هَذَا الْيَوْم عبَادَة لله عز وَجل فالنهي تعلق بِمَا تعلق الْأَمر بِهِ على الْحَد الَّذِي تعلق الْأَمر بِهِ من غير تغايربين متعلقيهما فَيصح أَن تثبت الْمصلحَة مَعَ أَحدهمَا دون الآخر وَذَلِكَ يدل إِمَّا على أَن الْآمِر قد خفى عَنهُ من الصّلاح مَا كَانَ ظَاهرا أَو ظهر لَهُ من الْفساد مَا كَانَ خافيا وَهُوَ البداء فَلذَلِك نهى عَمَّا كَانَ أَمر بِهِ على الْحَد الَّذِي أَمر بِهِ وَإِمَّا أَن يكون مَا خفى عَنهُ شَيْء وَلَا ظهر لَهُ شَيْء لكنه قصد أَن يَأْمر بالقبيح أَو يُنْهِي عَن الْحسن وكل ذَلِك لَا يجوز على الله عز وَجل فَأَما إِذا لم يتكامل الشَّرَائِط الَّتِي ذَكرنَاهَا فانه لَا يجب أَن يدل على البداء وَلَا على تعبد قَبِيح لِأَنَّهُ إِن نهى عَن صُورَة الْفِعْل غير ذَلِك الْمَأْمُور أَو نهى الْمَأْمُور عَن غير مَا أَمر بِهِ نَحْو أَن يَأْمر بِالصَّلَاةِ وَيُنْهِي عَن الزِّنَا أَو يُنْهِي عَمَّا أَمر بِهِ على وَجه آخر نَحْو أَن يَأْمر بِالصَّلَاةِ على طَهَارَة وَيُنْهِي عَنْهَا على غير طَهَارَة فهناك تغاير بَين أَمريْن يُمكن أَن تحصل الْمصلحَة فِي أَحدهمَا والمفسدة فِي الآخر وَكَذَلِكَ لَو نَهَاهُ عَن صُورَة الْفِعْل فِي وَقت آخر والنسخ من هَذَا الْقَبِيل وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن يعلم الله عز وَجل فِيمَا لم يزل أَن الْفِعْل من زيد مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت آخر فيأمره بِالْمَصْلَحَةِ فِي وَقتهَا وينهاه عَن الْمفْسدَة فِي وَقتهَا فَلَا يكون قد ظهر لَهُ مَا لم يكن ظَاهرا أَو لَا خَفِي عَنهُ مَا كَانَ ظَاهرا وَلَا أَمر بقبيح وَلَا نهى عَن حسن وَإِنَّمَا أمكن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
368
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir