responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة في الجدل نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117
غير عذر كسجود النَّفْل
وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل وَعلة الْفَرْع بِكُل مَا يتَكَلَّم على التَّعْلِيل وَالَّذِي يخْتَص بِهِ ان يبين عِلّة جَوَاز فعله على الرَّاحِلَة وَهُوَ ان يَقُول انما جَازَ فعله على الرَّاحِلَة لانه وجد سَببه وَهُوَ على الرَّاحِلَة وَسُجُود الصلب لم يُوجد سَببه على الرَّاحِلَة فَلذَلِك لم يجز فعله على الرَّاحِلَة
وَالثَّانِي ان يفرق بنظير من نَظَائِر الحكم وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي انه حر مُسلم فاشبه الْبَالِغ
فَيَقُول الْحَنَفِيّ الْبَالِغ يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فتعلقت الزَّكَاة بِمَالِه وَهَذَا لَا يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فَلم يتَعَلَّق الزَّكَاة بِمَالِه
وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي يَعْنِي بِهِ ان يبين ان الزَّكَاة لَيست بنظير الْحَج
واما الْفرق بِقِيَاس الشّبَه فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي نَفَقَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد انها لَا تجب لَان كل قرَابَة لَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين فَلَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اتِّفَاق الدّين كقرابة ابْن الْعم
فَيَقُول الْمُخَالف الْمَعْنى فِي الاصل ان تِلْكَ الْقَرَابَة لَا يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة وَهَذِه الْقَرَابَة يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة فَهِيَ كقرابة الْوَالِدين
وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي اخْتصَّ

نام کتاب : المعونة في الجدل نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست