responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة في الجدل نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 119
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكَلَام على اسْتِصْحَاب الْحَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ ضَرْبَان
اسْتِصْحَاب حَال الْعقل فِي بَرَاءَة الذِّمَّة واستصحاب حَال الاجماع فِيمَا حفظ عَلَيْهِ للِاخْتِلَاف
فاما الاول فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِيمَن قتل مُسلما فِي دَار الْحَرْب وَهُوَ لَا يعلم اسلامه انه لَا يجب عَلَيْهِ الدِّيَة لَان الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة وفراغ الساحة وَطَرِيق اشتغالها انما يكون بِالشَّرْعِ وَلم يجد مَا يدل على الِاشْتِغَال فَيبقى على الاصل
وَالْكَلَام عَلَيْهِ من وَجْهَيْن
احدهما الْمُعَارضَة بِمِثْلِهَا وَهُوَ أَن يَقُول هَذَا يُعَارضهُ إِنَّا اجمعنا انه قد اشتغلت بِالْعقلِ ذمَّته فَمن زعم انه بِإِخْرَاج الْكَفَّارَة تبرا ذمَّته احْتَاجَ الى دَلِيل
وَالْجَوَاب ان يبين ان الْقدر الَّذِي دلّ الدَّلِيل على الِاشْتِغَال هُوَ الْكَفَّارَة وهما سوا ذَلِك فَهُوَ بَاقٍ على الْبَرَاءَة
وَالثَّانِي ان يَنْقُلهُ عَن الاصل بِدَلِيل وَهُوَ ان يذكر مَا يدل على وجوب النِّيَّة

نام کتاب : المعونة في الجدل نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست