responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النبذة الكافية نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 40
كَذَا وَهَذَا النَّص فِي وَجه كَذَا فَهَذَا لَا يحل لَهُ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن الله تَعَالَى بِهِ
وَلَا يجوز ان نخبر عَن مُرَاد الله عز وَجل وَلَا عَن مُرَاد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِغَيْر خبر وَارِد عَن الله تَعَالَى بذلك أَو عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمن هَذَا مَا قد صَحَّ من نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن اسْتِقْبَال القبله واستدبارها لبول اَوْ غَائِط من طَرِيق أبي أَيُّوب الآنصاري وَغَيره
وَعَن أبي عمر انه رأى الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس مستدبر الْكَعْبَة لِحَاجَتِهِ فَقَالَ قوم يسْتَعْمل النَّهْي فِي الصَّحَارِي وَيسْتَعْمل الأباحة فِي الْبُنيان وَهَذَا خطأ لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يقل قطّ أَنِّي أبحث هَذَا فِي الْبناء وحظرته فِي الصَّحَارِي وَلَا فرق بَين قَول هَؤُلَاءِ وَبَين من قَالَ لَا أُبِيح ذَلِك إِلَّا بِالْمَدِينَةِ اذا كَانَ على لبنتين والا فَلَا
وكل هَذَا لَا يحل القَوْل بِهِ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى وَمثل هَذَا فَالْوَاجِب فِيهِ الْأَخْذ فِيهِ بِالزَّائِدِ على مَعْهُود الأَصْل وَلَا بُد
برهَان هَذَا أننا نعلم اذا ورد نصان فِي أَحدهمَا اسقاط فرض وَفِي الآخر ايجابه بِعَيْنِه أَو فِي أَحدهمَا اباحة شَيْء وَفِي الآخر تَحْرِيم ذَلِك الشَّيْء فبيقين نَدْرِي أَن الْمُسلمين قد كَانُوا بُرْهَة مَعَ نَبِيّهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يلْزمهُم ذَلِك

نام کتاب : النبذة الكافية نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست