responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النبذة الكافية نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 70
لِأَن الْقيَاس هُوَ ان يحكم للمسكوت عَنهُ بِحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وكلا المذهبين بَاطِل لِأَنَّهَا تعدى لحدود اله وَتقدم بَين يَدي الله وَرَسُوله وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فقد ظلم نَفسه} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله} وانما الْحق ان تُؤْخَذ الْأَوَامِر كَمَا وَردت وان لَا يحكم لما لَيْسَ فِيهَا بِمثل حكمهَا لَكِن يطْلب الحكم فِي ذَلِك من نَص آخر فَلم يفرط الله تَعَالَى فِي الْكتاب شَيْئا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْخُصُوص فَهُوَ بَاطِل وَهُوَ ضد الْقيَاس وَدَلِيل الْخطاب لِأَن الْقيَاس ادخال الْمَسْكُوت عَنهُ فِي حكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَدَلِيل الْخطاب اخراج الْمَسْكُوت عَنهُ عَن حكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عَن حكم نَفسه وَهَذَا ايضا لَا يحل
وكل هَذِه الْأَقْوَال افتراء على اله تَعَالَى وحاش لله تَعَالَى ان يُرِيد ان يخرج بعض مَا نَص لنا على حكمه عَن الْجُمْلَة الَّتِي نَصهَا لنا وَلَا يبين ذَلِك فصح ضَرُورَة ان النَّص اذا ورد فالفرض ان يُؤْخَذ كَمَا هُوَ وَلَا يخص مِنْهُ شَيْء الا بِنَصّ آخر اَوْ اجماع وَلَا يُضَاف اليه مَا لَيْسَ فِيهِ نَص آخر اَوْ اجماع فَهَذِهِ هِيَ طَاعَة الله تَعَالَى والأمان من مَعْصِيَته وَالْحجّة الْقَائِمَة لنا يَوْم الْقِيَامَة فليحذر كل امريء على نَفسه ان يحرم مَا لم يُخبرهُ الله تَعَالَى وَلَا رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه منهى عَنهُ اَوْ يسْقط وجوب مَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ أَو رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيلقي الله تَعَالَى عَاصِيا لَهُ مُخَالفا أمره شَارِعا فِي الدّين مَا لم يَأْذَن بِهِ الله عز وَجل قَائِلا على الله عز وَجل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وقائلا على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا لم يقل لِئَلَّا يتبوأ معقده من النَّار اَوْ حَاكما عَلَيْهِ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ أكذب

نام کتاب : النبذة الكافية نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست