شرحها، خشية الوقوع في التطويل الممل، ثم أتبع ذلك بالتعاريف المختارة، مع شرحها وبيان ما ورد عليها، والإجابة عند قدر المستطاع.
أمثلة من التعاريف التي لم يرتضها الأصوليون للقياس:
منها: قول بعضهم "القياس إصابة الحق"، وهو منقوض بإصابة الحق بالنص والإجماع[1].
ومنها: قول بعضهم أنه "بذل الجهد في استخراج الحق"، وهو باطل باستخراج الحق بالنص والظاهر، والإجماع[2].
ومنها: قول بعضهم هو "التشبيه"، ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات - كالألوان والطعوم ونحوها - قياساً شرعياًَ، إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين، وليس كذلك[3].
ومنها قول بعضهم، القياس هو "الدليل الموصل إلى الحق"، وهو باطل بالنص[4]، والإجماع[5]. [1] انظر: البرهان لإمام الحرمين 2/747 - ط -، الأحكام للآمدي 3/167 - 168. [2] انظر: الرهان 2/748 - ط -، البحر المحيط 3/2 بعد عنوان القياس - خ. [3] انظر الأحكام للآمدي 3/168. [4] أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته، ومنه حديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص"، أي رفع السير إلى غايته. وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ الدال على معنى واحد دلالة قطعية، وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص36 - 37. [5] لغة الاتفاق والعزم، وفي الاصطلاح الشرعي اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين في عصر من العصور، قال صاحب المراقي:
وهو الاتفاق من مجتهدي.. الأمة من بعد وفاة أحمد.. وأطلقن في العصر.
انظر: نشر البنود 2/80.