[2] - ما نقله الزركشي عن صفي الدين الهندي[1] وهو: "أنه اعتبر في ماهية المناسب ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسب بدليل أنه يقال: المناسبة مع الاقتران دليل العلية، ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية لما صح هذا"[2].
ويجاب عنه بأن "الاقتران المعتبر دليلاً كما سبق في الإيماء هو اقتران وصف ملفوظ أو مقدر مع الحكم، والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم شرع لأجله من غير لزوم أن يكون مذكوراً معه، أو مقدراً في نظم الكلام ولو عممنا في الوصف المقترن في الإيماء بأن جعلناه شاملاً للمستنبطة لزم أن يكون الإيماء في كل صور العلة سواء كان طريق استخراجها المناسبة، أو الدوران أو غيرهما كما سبق تحقيقه في الإيماء"[3].
3 - نقله أيضاً الزركشي عن الهندي أن هذا التعريق "غير جامع" لأن التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية غير متحققة منها مع تحقق المناسبة[4].
وأجيب عنه "بأن الحكمة تطلق بإطلاقين: تطلق أولاً على ما كانت واسطة في ترتب الحكم على الوصف كالمشقة، وتطلق ثانياً: على المقصود للشارع من شرع الحكم كالتخفيف.
والظاهر أن مرادهم بالحكمة التي يجوز التعليل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة [1] هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الهندي، الفقيه الشافعي الأصولي، ولد سنة 644هـ اشتهر بعلمه حتى علا صيته، كان مفتياً، وقد جرت مناظرة بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية بحضرة الأمير ننكز فانتصر الأمير لصفي الدين وأمر بحبس ابن تيمية، له مؤلفات منها في أصول الفقه نهاية الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة 715هـ.
الفتح المبين 2/116، الأعلام للزركشي 7/72. [2] انظر: البحر المحيط 3/151 خ. [3] انظر: نبراس العقول 1/272. [4] انظر: البحر المحيط 3/151.