ظاهراً كما في القصار إذا دق الثوب فتخرق"[1].
فتضمين الأجير المشترك قول بالاستدلال المرسل رعاية لمصلحة الناس فيما يلحقهم من الضرر بفوات أموالهم إذا لم يضمن الأجير المشترك، إذ الأصل أنه مؤتمن، وإذا علم أنه لا يضمن ما أدعى تلفه، سهل عليه دعوى ذلك، وترك الاستئجار يلحق بالناس الضرر والحاجة، فكان القول بتضمين الأجير المشترط مصلحة مستحسنة اعتبرتها قواعد الشرع ونصوصه في الجملة.
ولذا قال صاحب بدائع الصنائع: "وأما على أصليهما - يعني أبا يوسف[2]، ومحمد بن الحسن - فلأن وجوب الضمان في الأجير المشترك ثبت استحساناً صيانة لأموال الناس"[3].
3 - "إن أبا حنيفة قال: إذا شهدت أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عينها الآخر، فالقياس أن لا يحد، ولكن استحسن الحد[4].
قال صاحب البداية: "وإن اختلفوا في بيت واحد - يعني شهود الزنا - حد الرجل والمرأة".
قال صاحب الهداية[5] موضحاً ذلك: "معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا [1] انظر: المبسوط 15/161، وضوابط المصلحة ص 384. [2] هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، المكنى بأبي يوسف، الملقب بالقاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة وراوية مذهبه، الإمام المجتهد، ولد سنة 113هـ، وقد خالف إمامه في بعض المسائل، من تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهم، تولى القضاء والتدريس، له مؤلفات منها: كتاب الخراج، توفي سنة 182هـ.
الفتح المبين 1/109. [3] انظر: بدائع الصنائع 4/211. [4] انظر: الاعتصام 2/140. [5] هو: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيثاني، المكنى بأبي الحسن الحنفي الفقيه، صاحب كتاب الهداية شرح البداية والمنتقى وغيرهما، كان حافظاً مفسراً محققاً أديباً، عد من المجتهدين، ولد سنة 530هـ وتوفي سنة 593هـ.
انظر: الأعلام للزركلي 5/73، تعليق د. عبد العزيز القاري على الفكر السامي 2/182، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون لعبد اللطيف رياض زاده ص79 - 80.