responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 349
الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
تميهد
تقدم أن القائل بهذا المذهب هو الطوفي[1] - رحمه الله - وأنه قائل بالمناسب المرسل، بل وبالمصلحة مطلقاً حتى لو عارضت النص والإجماع، ذلك أن الطوفي يرى أن المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص الشرعية، فهي في نظره لا تحتاج إلى شهادة أصل لها بالاعتبار، وإنما تعتمد على حكم العقل أخذاً من العادات والتجارب.
ولذا فهو يقول: "إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصالحنا عادة، فلا نتركه لأمر مبهم "يعني النصوص الشرعية" يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة، أو لا يكون"[2].
ويقول: "ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم، فلتأخذ من أدلته.. "لأن"

[1] هو: الربيع بن سليمان بن عبد الكريم بن سعيد الملقب بنجم الدين الطوفي، نسبة إلى طوفى، قرية من سواد العراق، كان الطوفي ذا ذكاء شديد وقوة حافظة ومعروف بحرية الرأي، وكان فققيهاً حنبلياً، ثم رمي بالتشيع بل وبالرفض حتى نقل عنه من شعره قوله:
حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري إنها إحدى العير
وقد اختلف الكتاب في عقيدته ومذهبه: فمنهم المدافع عنه كالدكتور مصطفى زيد في رسالته المصلحة في التشريع الإسلامي.
ومنهم الحامل عليه كالدكتور محمد سعيد البوطي في رسالته ضوابط المصلحة.
فمن أراد الاطلاع على ما كتبناه عنه، فليرجع إلى الكتابين المذكورين.
أما ثروته العلمية فهي كثيرة حيث أوصلها الدكتور مصطفي زيد إلى اثنين وأربعين مؤلفاً، صنفها في القرآن، وأصول الدين، والفقه، وأصول الفقه، واللغة والأدب، وغيرها، ومن مؤلفاته في الأصول: مختصر الروضة وشرحه، وغيرهما، ولد الطوفي سنة 675هـ على ما رجحه صاحب رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي، وتوفي سنة 716هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 2/746، والدرر الكامنة 2/154، وشذرات الذهب 6/39 نقلاً عن المصلحة في التشريع الإسلامي ص 67 فما بعدها.
[2] انظر: شرح الأربعين النوويية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 233.
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست