مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
101
ابْن يَعْقُوب ثَنَا الرّبيع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي فِي أقاويل أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تفَرقُوا فِيهَا نصير إِلَى مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع أَو كَانَ أصح فِي الْقيَاس وَإِذا قَالَ الْوَاحِد مِنْهُم القَوْل لَا يحفظ عَن غَيره مِنْهُم فِيهِ لَهُ مُوَافقَة وَلَا خلاف صرت إِلَى اتِّبَاع قَول واحدهم إِذا لم أجد كتابا وَلَا سنة وَلَا إِجْمَاعًا وَلَا شَيْئا فِي مَعْنَاهُ يحكم لَهُ بِحكمِهِ أَو وجد مَعَه قِيَاس
وَبِه إِلَيْهِ إِلَيْهِ قَالَ حَدثنَا أَبُو سعيد بن ابي عَمْرو فِي كتاب اخْتِلَاف مَالك وَالشَّافِعِيّ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس ثَنَا الرّبيع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي مَا كَانَ الْكتاب وَالسّنة موجودين فالعذر على من سمعهما مَقْطُوع إِلَّا باتباعهما فَإِذا لم يكن ذَلِك صرنا إِلَى أقاويل أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو واحدهم ثمَّ كَانَ قَول الْأَئِمَّة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا صرنا إِلَى التَّقْلِيد أحب إِلَيْنَا وَذَلِكَ إِذا لم نجد دلَالَة فِي الِاخْتِلَاف تدل على أقرب الِاخْتِلَاف من الْكتاب وَالسّنة فنتبع القَوْل الَّذِي مِنْهُ الدّلَالَة لِأَن قَول الإِمَام مَشْهُور بِأَنَّهُ يلْزم النَّاس وَمن لزم قَول النَّاس كَانَ أشهر مِمَّن يُفْتِي الرجل أَو النَّفر وَقد يَأْخُذ بفتياه أَو يَدعهَا وَأكْثر الْمُفْتِينَ يفتون الْخَاصَّة فِي بُيُوتهم ومجالسهم وَلَا تعنى الْعَامَّة بِمَا قَالُوا اعتناءهم بِمَا قَالَ الإِمَام وَقد وجدنَا الْأَئِمَّة يبتدءون فَيسْأَلُونَ عَن الْعلم من الْكتاب وَالسّنة فِيمَا أَرَادوا أَن يَقُولُوا فِيهِ وَيَقُولُونَ فيخبرون بِخِلَاف قَوْلهم فيقبلون من الْمخبر وَلَا يستنكفون أَن يرجِعوا لتقواهم الله وفضلهم فِي حالاتهم فَإِذا لم يُوجد عَن الْأَئِمَّة فأصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الدّين فِي وضع الْأَمَانَة أَخذنَا بقَوْلهمْ وَكَانَ اتباعهم أولى بِنَا من اتِّبَاع من بعدهمْ قَالَ وَالْعلم طَبَقَات الأولى الْكتاب وَالسّنة إِذا ثبتَتْ السّنة ثمَّ الثَّانِيَة الْإِجْمَاع فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كتاب وَلَا سنة وَالثَّالِثَة أَن يَقُول بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يعلم لَهُ مُخَالف مِنْهُم وَالرَّابِعَة اخْتِلَاف أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخَامِسَة الْقيَاس على هَذِه الطَّبَقَات وَلَا يُصَار إِلَى شييء غير الْكتاب وَالسّنة وهما موجودان وَإِنَّمَا يُؤْخَذ الْعلم من أَعلَى
وَذكر الشَّافِعِي فِي كتاب الرسَالَة الْقَدِيمَة بعد مَا ذكر الصَّحَابَة وَأثْنى عَلَيْهِم بِمَا هم أَهله قَالَ وهم فَوْقنَا فِي كل علم واجتهاد وورع وعقل وَأمر استدرك بِهِ علم واستنبط بِهِ وآراؤهم لنا أَحْمد وَأولى بِنَا من آرائنا عندنَا لأنفسنا وَالله تَعَالَى أعلم وَمن أدركنا مِمَّن أرْضى أَو حكى لنا عَنهُ ببلدنا صَارُوا فِيمَا لم يعلمُوا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ سنة إِلَى قَوْلهم إِن اجْتَمعُوا وَقَول بَعضهم إِن تفَرقُوا فَهَكَذَا نقُول إِذا اجْتَمعُوا أَخذنَا بإجماعهم وَإِن قَالَ وَاحِد مِنْهُم وَلم يُخَالِفهُ غَيره أَخذنَا بقوله وَإِن اخْتلفُوا أَخذنَا بقول بَعضهم وَلم نخرج من أقاويلهم كلهم
قَالَ الشَّافِعِي إِذا قَالَ الرّجلَانِ مِنْهُم فِي شَيْء قَوْلَيْنِ مُخْتَلفين نظرت فَإِن كَانَ قَول أَحدهمَا أشبه بِكِتَاب الله تَعَالَى أَو أشبه بِسنة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخذت بِهِ لِأَن مَعَه شَيْئا
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir