مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
141
جهارا فَقَالُوا إِنَّمَا يضمن بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير وَلَا يضمن بِالْمثلِ
وَاحْتَجُّوا على ذَلِك أَيْضا بِخَبَر الشَّاة الَّتِي ذبحت بِغَيْر إِذن صَاحبهَا وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يردهَا على صَاحبهَا ثمَّ خالفوه صَرِيحًا فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يملكهَا الذَّابِح بل أَمر بإطعامها الْأُسَارَى
وَاحْتَجُّوا فِي سُقُوط الْقطع بِسَرِقَة الْفَوَاكِه وَمَا يسْرع إِلَيْهِ الْفساد بِخَبَر لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ثمَّ خالفواالحديث نَفسه فِي عدَّة مَوَاضِع أَحدهَا أَن فِيهِ فَإِذا آواه الجرين فَفِيهِ الْقطع وَعِنْدهم لَا قطع فِيهِ آواه الجرين أَو لم يؤوه الثَّانِي أَنه قَالَ إِذا بلغ ثمن الْمِجَن وَفِي الصَّحِيح أَن ثمن الْمِجَن كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَعِنْدهم لَا يقطع فِي هَذَا الْقدر الثَّالِث أَنهم قَالُوا لَيْسَ الجرين حرْزا فَلَو سرق مِنْهُ تَمرا يَابسا وَلم يكن هُنَاكَ حَافظ لم يقطع
وَاحْتَجُّوا فِي مَسْأَلَة الْآبِق يَأْتِي بِهِ الرجل أَن لَهُ أَرْبَعِينَ درهما بِخَبَر فِيهِ أَن من جَاءَ بآبق من خَارج الْحرم فَلهُ عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار وخالفوه جهرة فأوجبوا أَرْبَعِينَ
وَاحْتَجُّوا على خِيَار الشُّفْعَة على الْفَوْر بِحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي الشُّفْعَة كحل العقال وَلَا شُفْعَة لصغير وَلَا لغَائِب وَمن مثل بِهِ فَهُوَ حر فخالفوا جَمِيع ذَلِك إِلَّا قَوْله الشُّفْعَة كحل العقال
وَاحْتَجُّوا على امْتنَاع الْقود بَين الْأَب وَالِابْن وَالسَّيِّد وَالْعَبْد بِحَدِيث لَا يُقَاد وَالِد بولده وَلَا سيد بِعَبْدِهِ وخالفوا الحَدِيث نَفسه فَإِن تَمَامه وَمن مثل بِعَبْدِهِ فَهُوَ حر
وَاحْتَجُّوا على أَن الْوَلَد يلْحق بِصَاحِب الْفراش دون الزَّانِي بِحَدِيث ابْن وليدة زَمعَة وَفِيه الْوَلَد للْفراش ثمَّ خالفوا الحَدِيث نَفسه صَرِيحًا فَقَالُوا الْأمة لَا تكون فراشا وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقَضَاء فِي أمة وَمن الْعجب أَنهم قَالُوا إِذا عقد على أمه وَابْنَته وَأُخْته وَوَطئهَا لم يحد بِالشُّبْهَةِ وَصَارَت فراشا بِهَذَا العقد الْبَاطِل الْمحرم وَأم وَلَده وسريته الَّتِي يَطَؤُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لَيست فراشا لَهُ وَمن الْعَجَائِب أَنهم احْتَجُّوا على جَوَاز صَوْم رَمَضَان بنية ينشئها
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
141
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir