مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
60
الْعَالم الْعَمَل بِهِ وَقد تحقق علمه بِهِ بِحكم بحت عِنْد النّظر السديد وَلَا أقل من أَن يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ حِينَئِذٍ فَإِن قلت ذهن الْعَاميّ لَا يَخْلُو عَن دغدغة معَارض يتَمَسَّك بِهِ من خَالف هَذَا الحَدِيث فَكيف يكون الحَدِيث حجَّة فِي حَقه قلت ذَلِك معَارض متوهم فَلَا يمْنَع الْعَمَل بِمَا هُوَ الْمَوْجُود فِي حَقه إِذْ الأَصْل عدم الْمعَارض وَلَو كَانَ مثله مَانِعا لَكَانَ مَانِعا لذَلِك الْعَالم أَيْضا وَقد علم أَنه لَيْسَ بمانع فِي حَقه فَلَا يصير مَانِعا فِي حق هَذَا الْعَاميّ أَيْضا وَأما الَّذِي خَالف هَذَا الحَدِيث فَيجوز أَن خِلَافه بِنَاء على عدم وُصُول هَذَا الحَدِيث إِلَيْهِ فَشَا رَأْيه وَلَا يجوز الْأَخْذ بِالرَّأْيِ فِي مُقَابلَة النَّص بعد ظُهُوره فَيجب تَركه والمصير إِلَى النَّص وَمُجَرَّد الدغدغة لَا تصلح للاعتذار بعد ظُهُور الْبُرْهَان وَلَا يحل التَّمَسُّك بهَا فِي مُقَابلَة الْحجَج والتبيان ثمَّ الْعجب أَنه كَيفَ يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ بقول فَقِيه يتَوَهَّم أَن يكون حجَّة وَيتْرك نَص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذِهِ الدغدغة فَهَل هَذَا إِلَّا كالقيام تَحت الْمِيزَاب والفرار من الْمَطَر نعم هَذَا إِذا بلغه الحَدِيث أَو حديثان متوافقان مثلا وَأما إِذا بلغه الْأَحَادِيث من الطَّرفَيْنِ فَلَا يتَمَكَّن من الْعَمَل بِالْحَدِيثِ وَمن تَمْيِيز الرَّاجِح من الْمَرْجُوح اسْتِقْلَالا إِلَّا من لَهُ أَهْلِيَّة نعم يجوز لَهُ الْعَمَل بِأحد الْحَدِيثين تبعا لعالم يعْتد بِعِلْمِهِ وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَة يرجع إِلَى الْأَخْذ بقوله فتلخص من مَجْمُوع هذاالكلام أَنه إِذا بلغ الْعَاميّ حَدِيث صَحِيح من أَحَادِيث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلم صِحَّته وَمَعْنَاهُ وَوَافَقَ فهمه فهم عَالم يعْتد بِعِلْمِهِ وَعلم بِتِلْكَ الْوَاقِعَة وَبِأَن ذَلِك الْعَالم أَخذ بذلك الحَدِيث فَفِي هَذِه الصُّورَة يَنْبَغِي أَن يجب عَلَيْهِ الْعَمَل بذلك الحَدِيث قَالَ كَانَ الله لَهُ وَإِن لم يجب الْعَمَل بِالْحَدِيثِ فَلَا أقل من الْجَوَاز وَذَلِكَ لِأَن الْمَوَانِع من الْعَمَل من النَّاسِخ والمعارض وَالْإِجْمَاع قُصُور الْفَهم فِي مَعْنَاهُ منتفية بموافقة ذَلِك الْعَالم وَالْأَخْذ بِهِ كَمَا تقرر فَمَا بَقِي إِلَّا أَن لَا يكون ذَلِك الحَدِيث حجَّة وَذَلِكَ لَا يَقُول بِهِ مُسلم وَبعد ذَلِك فَمن يَقُول إِنَّه لَا يجب عَلَيْهِ الْعَمَل أَو لَا يجوز فَلَا نرَاهُ إِلَّا أَنه يُرِيد وضع حجَّة من حجج الله تَعَالَى الْقَائِمَة على نَفسه بِمُجَرَّد التَّوَهُّم والتخيل وَلَيْسَ هَذَا شَأْن الْمُسلم لله عز وَجل وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ شَيخنَا إِمَام الْحَرَمَيْنِ مؤلف هَذِه الرسَالَة قَوْله وقصور الْفَهم قلت بل عذر الْقُصُور فِي الْفَهم غير مُسلم فقد صَرَّحُوا بِالْفرقِ بَين الْقيَاس وَالدّلَالَة بِأَن الْمَفْهُوم بِالْقِيَاسِ لَا يفهمهُ إِلَّا أهل الِاجْتِهَاد بِخِلَاف الْمَفْهُوم بِالدّلَالَةِ فَإِنَّهُ يُشَارِكهُ فِيهِ أهل الرَّأْي وَغَيرهم وَهَذَا مِمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأُصُول وَغَيره فَإِذا كَانَ حَال الدّلَالَة هَذِه فَمَا حَال صَرِيح النَّص فالاعتذار بِعَدَمِ الْفَهم بَاطِل قطعا وَالْعجب من الَّذِي يَقُول أَمر الحَدِيث عَظِيم وَلَيْسَ لمثلنا أَن يفهم فَكيف يعْمل بِهِ وَجَوَابه بعد أَن فَرضنَا مُوَافقَة فهمه لفهم ذَلِك الْعَالم الَّذِي يعْتد بِعِلْمِهِ وفهمه بِالْإِجْمَاع أَنه إِن كَانَ الْمَقْصُود بِهَذَا تَعْظِيم الحَدِيث وتوقيره فَالْحَدِيث أعظم وَأجل لَكِن من جملَة تَعْظِيمه وتوقيره أَنه يعْمل
نام کتاب :
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
نویسنده :
الفُلَّاني
جلد :
1
صفحه :
60
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir