نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 130
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن رأيتن" الأمر فيه إلى اجتهادهن ورأيهن في زيادة عدد الغسلات.
د- وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولةن قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى آتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل على فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا ها الله[1] إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق، فأعطه إياه، فأعطاني".
قال النووي: "وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلاله لذلك. وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه منقبة ظاهرة. [1] في بعض الروايات: "لا ها الله ذا" بغير ألف في أوله، وهو الي رجحه الخطابي، و "ها". بمعنى الواود التي يقسم بها فكأنه قال: لا والله ذا.. أي: ذا يميني أو ذا قسمي.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 130