نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 144
على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعدي، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك: فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب منك فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطابس رضي الله عنه - وهو في بيته فخرج يجر رداءه، فقال: يا رسول الله.... والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد".
7- وشرعت صلاة العيدين في السنة الثانية من الهجرة، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما روى أبوداد والنسائي ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال: "أبد لكم الله تعالى بهما خيرا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى" وتبع ذلك مشروعية الأضحية، وفيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال: "بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا عني وعن من لم يضح من أمتي" وروى أحمد عن أبي رافع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سيمنين أقرنين أملحين. فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحى، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم".
8- وفي السنة الثانية الهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وكان يكثري النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 144